إلا أن يقال : إن لبسه سلام الله عليه إنما كان في مورد الأخذ من يد المسلم ، ومعه يحكم بالتذكية وعدم كون الجلد من الميتة ، إذن فلا مانع من الصلاة فيه فضلا عن لبسه في غيرها ، فلا مناص من حمل فعله ( عليه السلام ) على الاحتياط من جهة عدم اقتران صلاته التي هي معراج المؤمن بلبس الميتة الواقعية ، وعليه فلا تبقى للرواية دلالة على جواز الانتفاع بالميتة في نفسها . إلا أن يقال : إن الاحتياط إنما يجري في حق من كان جاهلا بالأحكام الواقعية والموضوعات الخارجية ، وأما العالمين بالواقعيات بل بحقايق الأشياء والأمور الكائنة والعوالم الكونية فلا يجري الاحتياط في حقهم كالأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) . على أن العمل بالاحتياط يقتضي أن لا يلبسه في غير حال الصلاة أيضا ، فإن الانتفاع بالميتة لو كان حراما فإنما هو حرام واقعي تكليفي فلا يختص بحال الصلاة فقط ، نعم أن ما يختص بالصلاة هي الحرمة الوضعية وأنها تبطل إذا وقعت في الميتة . إلا أن يتوهم أن عمدة غرضه ( عليه السلام ) من ذلك الاحتياط هو انحفاظ صلاته عن احتمال البطلان ، وأما الاحتياط في غير حال الصلاة فليس بمحط لنظره ( عليه السلام ) . ولكنه مما لا يمكن التفوه به في حق الملتزم بالشرع من غير المعصومين ( عليهم السلام ) ، فكيف ممن كان معدن العصمة . إلا أن الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند ، فلا تكون قابلة للبحث عن دلالتها على المطلوب وعدمها .