وقد ظهر وجه الاستدلال بها من رواية الصيقل المتقدمة ، على أن اصرار السائل في هذه الرواية على الجواب بقوله : ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ، أدل دليل على جواز الانتفاع بالميتة ، فإن سكوته ( عليه السلام ) عن حكم المسألة مع اصرار السائل على الجواب تقرير على ذلك بلا ارتياب . ومنها : رواية البزنطي [1] التي تدل على جواز الاستصباح بما قطع من أليات الغنم . ومنها : ما عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) [2] ، فإنه كان يلبس الفرو المجلوب من العراق وينزعه وقت الصلاة ، ففعله هذا يدل على جواز الانتفاع بالميتة إلا فيما يكون مشروطا بالطهارة ، والوجه في كون ذلك الفرو العراقي من جلود الميتة هو نزعه في الصلاة .
[1] عن البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها ، وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ، قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( مستطرفات آخر السرائر : 55 نقلا عن جامع البزنطي ، قرب الإسناد : 115 ، عنهما الوسائل 17 : 98 ) ، موثقة . [2] عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز ، لأن دباغتها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي مما قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقي القميص الذي تحته الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته ( الكافي 3 : 397 ، التهذيب 2 : 203 ، عنهما الوسائل 3 : 502 ) ، ضعيفة لمحمد بن سليمان الديلمي . في القاموس : صرد - كفرح - وجد البرد سريعا ، وفيه أيضا : الدفو - بالكسر ويحرك - نقيض حدة البرد ، وأدفاه ألبسه الدفاء ، وفيه أيضا : القرظ - محركة - ورق السلم ، وأديم مقروظ دبغ به .