والجرجاني [1] وسماعة [2] وغيرها [3] على حرمة الانتفاع بالميتة غنى وكفاية ، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا [4] . وأما الطائفة الثانية ، فهي أيضا كثيرة مستفيضة : منها : روايتي الصيقل والوشاء المتقدمتين . ومنها : رواية أبي القاسم الصيقل وولده [5] .
[1] عن أبي الحسن 7 قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ، فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب - الخبر ( الكافي 6 : 258 ، التهذيب 9 : 76 ، الإستبصار 4 : 89 ، عنهم الوسائل 24 : 181 ) ، ضعيفة لمختار بن محمد بن المختار . وفي القاموس : الإهاب - ككتاب - الجلد أو ما لم يدبغ ، ج آهبة ، وفيه أيضا : العصب - محركة - أطناب المفاصل ، وعصب اللحم - كفرح - كثر عصبه . [2] قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ، فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا ( التهذيب 9 : 79 ، عنه الوسائل 3 : 489 ) ، موثقة . [3] في عوالي اللئالي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ( عوالي اللئالي 1 : 42 ، عنه المستدرك 16 : 191 ) ، مرسلة . عن علي 7 قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب ( دعائم الاسلام 1 : 126 ، عنه المستدرك 16 : 192 ) ، مرسلة . [4] عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، وفي رواية أخرى أن لا تستمتعوا ( السنن الكبرى للبيهقي 1 : 14 - 15 . وأخرج أيضا أحاديث أخر تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ ، وذلك لذهابهم إلى طهارتها به . [5] قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا الله فداك ، إنا قوم نعمل السيوف ، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ، ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ، فكتب ( عليه السلام ) : اجعلوا ثوبا للصلاة ( التهذيب 6 : 376 ، عنه الوسائل 17 : 173 ) ، مجهولة لأبي القاسم الصيقل .