responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 112


وحشيا ذكيا فلا بأس ، إذن فلا بد من جعلها من جملة ما يدل على جواز الانتفاع بها دون العكس .
ومنها : رواية الوشاء ، فإنه ( عليه السلام ) قد منع فيها عن استصباح الأليات المبانة من الغنم الحي [1] ، فإنه يستلزم إصابتها اليد والثوب ، وهو حرام .
وفيه : أنه لما لم يكن إصابة اليد والثوب للميتة وسائر النجاسات بل تلويث تمام البدن بهما حراما قطعا ، فلا بد إما من أخذ التحريم في قوله ( عليه السلام ) : وهو حرام ، ارشادا إلى النجاسة ، كما في الحدائق [2] ، أو إلى المانعية عن الصلاة ، أو إلى صورة المعاملة معها معاملة المذكى ، بل عدم تعرضه ( عليه السلام ) لحكم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه وتصديه لبيان نجاستها أو مانعيتها عن الصلاة أدل دليل على جواز الانتفاع بها دون العكس .
سلمنا ذلك ، ولكن لا بد من الاقتصار فيها على موردها ، أعني صورة إصابتها اليد والثوب ، إلا أن يتمسك في غير موردها بعدم القول بالفصل .
نعم وفي دلالة الروايات المروية عن الكاهلي [3] وعلي بن المغيرة [4]



[1] الحسن الوشاء قال : سألت أبا الحسن 7 فقلت : جعلت فداك أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي - في الوافي : هي ميت - فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ، فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ( الكافي 6 : 255 ، التهذيب 9 : 77 ، عنهما الوسائل 24 : 72 - 178 ) ، ضعيفة لمعلي البصري . المراد بالحرام الأول هو الحرام الاصطلاحي .
[2] الحدائق 18 : 73 .
[3] سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكنت عنده يوما عن قطع أليات الغنم - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به ( الكافي 6 : 254 ، الفقيه 3 : 209 ، التهذيب 9 : 78 ، عنهم الوسائل 24 : 71 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد .
[4] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ، فقال : لا - الخبر ( الكافي 6 : 259 ، التهذيب 25 : 204 ، 3 : 39 ، عنهم الوسائل 3 : 502 ) ، موثقة .

112

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست