وأما المقام الثاني : فالروايات الواردة هنا على طائفتين : الأولى [1] : تدل على حرمة بيع عسيب الدابة واكرائها على الضراب ، وأن ثمن ذلك سحت ، ويدل عليه بعض الروايات من طرق العامة أيضا [2] ، الثانية [3] : تدل على جواز اكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها .
[1] في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن عسيب الدابة ، يعني كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب ، وعن لبوس ثياب القسي ، وهي ثياب ينسج بالشام ( الخصال : 417 ، عنه الوسائل 17 : 96 ) ، ضعيفة لأبي الخطاب راشد المنقري وأبي عروبة . روي أنه : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل ، وهو أجر الضراب ( الفقيه 3 : 105 ، عنه الوسائل 7 : 11 ) ، مرسلة . عن علي 7 أنه قال : من السحت ثمن اللقاح ، وعسب الفحل ، وجلود السباع ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن عسب الفحل ( دعائم الاسلام 2 : 18 ، عنه المستدرك 13 : 76 ) ، مرسلة . [2] عن ابن عمر أنه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن عسب الفحل ( صحيح البخاري ، باب عسب الفحل من الإجارات 3 : 123 ) . عن جابر قال : نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع ضراب الجمل ( سبل السلام 2 : 328 ) . عن أبي نعيم ، عن بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن رسول الله نهى عن عسب التيس ( المبسوط للشيباني 15 : 83 ) . عن أبي هريرة : نهى عن عسب الفحل ( السنن الكبرى للبيهقي 6 : 6 ) . [3] حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله 7 ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه ، قال : كل من كسبه فإنه لك حلال ( الكافي 5 : 115 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : 58 ، عنهم الوسائل 17 : 111 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد . معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس ( الكافي 5 : 115 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : 58 ، عنهم الوسائل 17 : 111 ) ، موثقة .