responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 109


فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة ، ولا يمنع عن ذلك اطلاق السحت على ثمن عسيب الفحل في رواية الجعفريات ، فإنك قد عرفت في بيع العذرة اطلاقه على الكراهة الاصطلاحية في مواضع شتى .
لا يقال : إن النبوي ورواية الجعفريات بنفسهما ظاهرتان في الكراهة المصطلحة ، لاشتمالهما على ما ليس بمحرم قطعا ، فإنه ذكر المنع في الجعفريات عن بيع جلود السباع وأجر القاري ، مع أنهما ليسا بمحرمين جزما ، وفي النبوي نهى عن لبس ثياب ينسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته ، على أن النبوي كمرسلة الصدوق ودعائم الاسلام والمنقول من طرق العامة ضعيفة السند .
فإنه يقال : إن ثبوت الترخيص في بعض الأمور المذكورة فيهما بدليل خارجي لا يوجب ثبوته في غيره ، كيف وقد ثبت في الشريعة المقدسة استحباب بعض الأغسال كغسل الجمعة والعيدين وغيرهما ، مع أنها ذكرت في جملة من الروايات في عداد الأغسال الواجبة ، كغسل الجنابة والميت ومس الميت [1] .
نعم لم تثبت من تلك الروايات المانعة إلا وثاقة رواية الجعفريات [2] ، على أن النهي عن بيع عسيب الفحل في النبوي لا يوجب حرمة المعاملة وضعا بل التكسب به حرام تكليفا ، والشاهد على ذلك أن في الرواية نهى عما هو حرام بذاته مثل ثمن الكلب ، وما هو حرام بالعرض مثل خاتم الذهب ، فإنه ليس بذاته من المحرمات بل لبسه والتختم به حرام .



[1] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل مس الميت ، وغسل الجمعة والعيدين - الخبر ( الخصال 2 : 498 ، عنه الوسائل 3 : 306 ) .
[2] يأتي في البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجس جهالة الكتاب .

109

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست