ثم إن تحقيق هذه الجهة يقع في مقامين : الأول من حيث القواعد ، والثاني بحسب الروايات : أما الأول ، فقد استدل على بطلان المعاملة على عسيب الفحل بالبيع أو بالإجارة بوجوه : 1 - بجهالته ، وفيه : أنه لم يرد نص ولا انعقد اجماع على اعتبار العلم بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلانها ، بل إنما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع ، فإن الغرض من المعاملة على عسيب الفحل هو ذلك . 2 - بعدم القدرة على التسليم بدعوى أن احبال الحيوان غير مقدور عليه ، فلا تصح الإجارة عليه ، لأن ذلك ليس في وسعه والموجود في أصلاب الفحول أيضا غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه . وفيه : أن اعتبار ذلك في المعاملة أيضا من جهة الغرر ، فحيث كان النظر في ذلك إلى الطروقة والاجتماع فيرتفع الغرر عنها ، فإن تسليم كل شئ بحسبه كما عرفت في الجهة الثانية . 3 - بعدم كون ما في أصلاب الفحول مالا لكونه ماء مهينا لا قيمة له فيكون العقد عليه باطلا . وفيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في عوضي المعاملة ، أن قوامها إنما هو باعتبار العقلاء ورغبتهم ، فلا شبهة في ترتب الغرض المهم على ما في أصلاب الفحول ، على أنه لو تم شئ من تلك الوجوه لدل على الحرمة الوضعية دون التكليفية . وأما توهم مانعية النجاسة عنها هنا لتكون دليلا على الحرمة التكليفية فمما لا يصغي إليه ، فإنه مع تسليم مانعيتها عن المعاملة فلا دليل على نجاسة ما في الأصلاب .