responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 107


ثم إن تحقيق هذه الجهة يقع في مقامين : الأول من حيث القواعد ، والثاني بحسب الروايات :
أما الأول ، فقد استدل على بطلان المعاملة على عسيب الفحل بالبيع أو بالإجارة بوجوه :
1 - بجهالته ، وفيه : أنه لم يرد نص ولا انعقد اجماع على اعتبار العلم بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلانها ، بل إنما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع ، فإن الغرض من المعاملة على عسيب الفحل هو ذلك .
2 - بعدم القدرة على التسليم بدعوى أن احبال الحيوان غير مقدور عليه ، فلا تصح الإجارة عليه ، لأن ذلك ليس في وسعه والموجود في أصلاب الفحول أيضا غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه .
وفيه : أن اعتبار ذلك في المعاملة أيضا من جهة الغرر ، فحيث كان النظر في ذلك إلى الطروقة والاجتماع فيرتفع الغرر عنها ، فإن تسليم كل شئ بحسبه كما عرفت في الجهة الثانية .
3 - بعدم كون ما في أصلاب الفحول مالا لكونه ماء مهينا لا قيمة له فيكون العقد عليه باطلا .
وفيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في عوضي المعاملة ، أن قوامها إنما هو باعتبار العقلاء ورغبتهم ، فلا شبهة في ترتب الغرض المهم على ما في أصلاب الفحول ، على أنه لو تم شئ من تلك الوجوه لدل على الحرمة الوضعية دون التكليفية .
وأما توهم مانعية النجاسة عنها هنا لتكون دليلا على الحرمة التكليفية فمما لا يصغي إليه ، فإنه مع تسليم مانعيتها عن المعاملة فلا دليل على نجاسة ما في الأصلاب .

107

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست