responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 104


وأما عدم الانتفاع به فمانعيته عنه تتوقف على أمرين : الأول اثبات حرمة الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، والثاني اعتبار المالية في البيع ، فبانتفاء أحدهما يثبت جواز بيعه ، وحيث عرفت وستعرف عدم اعتبار المالية فيه ، فيحكم بجواز بيعه في هذه الصورة ، على أنه لو تم ذلك لمنع عن بيعه وضعا فقط كما هو واضح .
وأما الجهة الثانية ، ففي التذكرة لا نعرف خلافا بين العلماء في فساد بيع الملاقيح للجهالة وعدم القدرة على التسليم [1] .
ولكن التحقيق أن يقال : أنه إن قلنا بتبعية النماء للحيوان ، كما هو الحق ، فبمجرد وقوع المني في الرحم يصير ملكا لمالك الحيوان بالتبعية ، لكونه جزءا منه ، كما كان قبل ذلك جزءا من الفحل وملكا لمالكه بالتبع ، وعلى هذا فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأنثى ولا من غيره .
وإن قلنا بعدم الجزئية والتبعية بل بكونه كالبذر المغروس في أرض الغير ، فالظاهر جواز بيعه مطلقا ، سواء كان من صاحب الأنثى أو من غيره ، حتى بناء على اعتبار المالية في العوضين ، لكونه مالا في هذه الصورة ، فتجوز المعاوضة عليه .
وأما منع جواز بيعه حينئذ لنجاسته كما في المتن ، فمن العجائب ، كيف فإنها منتفية قطعا إذا خرج من الباطن إلى الباطن ، على أنها لو كانت مانعة لمنعت عن بيعه لأجل المنافع التي تتوقف على عدمها لا مطلقا ، على أنك عرفت عدم مانعيتها عن البيع ، وستعرف اعتراف المصنف بذلك في بيع الميتة ، فإنه قال : فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة .



[1] التذكرة 1 : 480 .

104

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست