ولكن الغرض فيما نحن فيه هو الكسب ، كما أشير إليه في النبوي الآتي ، ولعل الوجه في أفراد المصنف وبعض آخر عسيب الفحل عن المني هو الفرق المذكور بينهما . ثم إن تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات : الأولى في بيع المني إذا وقع في خارج الرحم ، والثانية في بيعه بعد وقوعه فيه ويسمى بالملاقيح ، والثالثة في بيع ماء الفحول في أصلابها ، ويسمى بعسيب الفحل . أما الجهة الأولى ، فحكم المصنف بحرمة بيعه لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، وكذلك يحرم بيعه عند كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع ، ومنهم المالكية والحنابلة غير الشافعية [1] ، فإنهم وإن ذهبوا إلى مانعية النجاسة عن البيع إلا أنهم يرون طهارة المني في بعض الصور [2] . أما النجاسة فظهر ما في مانعيتها عن البيع من المسائل المتقدمة .
[1] فقه المذاهب الأربعة 3 : 232 - 331 . [2] الشافعية قالوا بطهارة مني الآدمي حيا وميتا إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين ، ولو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد ، وإلا فنجس ، و قيس عليه مني خرج من حي غير آدمي ، لأنه أصل للحيوان الطاهر إلا مني الكلب ( راجع فقه المذاهب 1 : 13 ) .