وأما الجهالة وعدم القدرة على التسليم فلا تكونان مانعتين عن بيع الملاقيح ، لأنها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم والكيف ، وأن تسليم كل شئ بحسب حاله ، وهو في المني وقوعه في الرحم ، فهو حاصل على الفرض . وبعبارة أخرى : أن الجهالة وعدم القدرة على التسليم إنما تمنعان عن البيع لأجل الغرر المنهي عنه في البيع ، كما يأتي في البيع الغرري ، ففي بيع الملاقيح ليس غرر ، لا من ناحية الجهالة ولا من ناحية عدم القدرة على التسليم . ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة قائمة على تبعية النتاج للأمهات في الحيوانات ، وقد أمضاها الشارع ، فلا يمكن التخطي عنها ، كما أن الولد للفراش في الانسان بالنص والاجماع القطعيين . ومن هنا يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة الملك حتى مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر ، وإلا فكان اللازم عليهم إما رد النتاج إلى صاحب الفحل إن كان معلوما أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك إن كان المالك مجهولا ، وهذا شئ لا يتفوه به ذو مسكة . وأما دعوى الاجماع التعبدي على البطلان ، فدعوى جزافية بعد العلم ولا أقل من الاحتمال بكونه مستندا إلى الوجوه المذكورة ، لبطلان بيع الملاقيح ، وقياس ذلك بالبذر المغروس في أرض الغير باطل بعد قيام الدليل على الفرق . وأما الجهة الثالثة ، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حرمة بيع عسيب الفحل . قال في التذكرة بعد كلامه المتقدم في الجهة الثانية : يحرم بيع عسيب