responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 102


المني إنما يطلق على ما خرج من المخرج وأريق ، كما ذكره بعض أهل اللغة في وجه تسميته [1] ، وهذا بخلاف عسيب الفحل ، فإن له معان عديدة .
والذي يناسب منها المقام أربعة : الطروقة وماء الفحل في الأصلاب وأجرة الضراب وأعطاه الكراء على الضراب .
فإن أريد منه المعنيين الأخيرين فيكون ذلك بنفسه موردا للنهي في الروايات الناهية عنه .
وإن أريد المعنيين الأولين فيكون الذي في الحديث بتقدير المضاف ، فالتقدير في نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل أنه نهى عن بيعه أو عن كرائه ، وقد نص على ذلك كثير من اللغويين [2] .



[1] في المصباح ( : 582 ) : المني معروف ، وأمني الرجل امناء أراق منيه ، وفي المجمع ( 1 : 399 ) : قوله تعالى : من نطفة إذا تمني ، قيل : أي تدفق في الرحم ، يقال : أمني الرجل يمني إذا أنزل المني ، ومنى - كإلى - موضع بمكة ، فقيل : سمي به لما يمني من الدماء ، أي يراق ، وفي تاج العروس ( 10 : 348 ) : استمني طلب خروجه واستدعاه .
[2] في تاج العروس ( 1 : 380 ) : العسب ضراب الفحل وطرقه ، أو العسب ماؤه ، أي الفحل فرسا كان أو بعيرا أو نسله ، يقال : قطع الله عسبه ، أي ماءه ونسله ، والعسب : الولد ، والعسب : اعطاء الكراء على الضراب ، وهو أيضا اسم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل ، والفعل - كضرب - يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا إذا طرقها ، وعسب الفحل يعسبه إذا اكراه ، وهو منهي عنه في الحديث ، أو أن الذي في الحديث بحذف المضاف ، تقديره نهى عن كراء عسب الفحل ، وإنما نهى عنه للجهالة . وفي المجمع ( 2 : 121 ) : عسيب الفحل أجرة ضرابه ، ومنه : نهى عن عسيب الفحل ، وعسيب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، ولم ينه عنه ، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة ، وعن الجمهرة نهى عن عسب الفحل ، أي لا يؤخذ لضرابه كراء . وعن نهاية ابن الأثير ( 3 : 234 ) : نهى عن عسب الفحل ، عسب الفحل ماؤه ، وعسبه أيضا ضرابه ، وإنما أراد النهي عن الكراء ، وعن فائق الزمخشري : النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن عسب الفحل ، أي عن كراء قرعه ، والعسب القرع ، والفرق بينه وبين الملاقيح أن المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب الماء قبل استقرارها . وعن المصباح ( : 408 ) : عسب الفحل الناقة عسبا من باب ضرب طرقها ، وعسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب ، ونهى عن عسب الفحل ، وهو على حذف مضاف ، والأصل عن كراء عسب الفحل .

102

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست