إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلا بيان الكبرى الكلية من تحريم ما فيه مفسدة ، وأما تشخيص الصغرى وبيان أن في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، وإلا فيلزم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، وهو لا يجوز كما نقح في الأصول . وإن أبيت إلا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه ، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الأكل وحرمة البيع ، كما سبق في بيع الأبوال وغيره ، إلا إذا كان الأكل من المنافع الظاهرة . المسألة [3] جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف . أقول : المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، كما في النهاية [1] والمراسم [2] والمبسوط [3] ، وفي التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ولو باع نجس العين لم يصح اجماعا [4] . وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير [5] ، وعن المالكية لا يصح بيع النجس ، وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم ، وعن الشافعية لا يصح بيع كل نجس ، وعن الحنفية لا يصح بيع الدم [6] ،