responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 97


إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلا بيان الكبرى الكلية من تحريم ما فيه مفسدة ، وأما تشخيص الصغرى وبيان أن في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، وإلا فيلزم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، وهو لا يجوز كما نقح في الأصول .
وإن أبيت إلا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه ، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الأكل وحرمة البيع ، كما سبق في بيع الأبوال وغيره ، إلا إذا كان الأكل من المنافع الظاهرة .
المسألة [3] جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف .
أقول : المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، كما في النهاية [1] والمراسم [2] والمبسوط [3] ، وفي التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ولو باع نجس العين لم يصح اجماعا [4] .
وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير [5] ، وعن المالكية لا يصح بيع النجس ، وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم ، وعن الشافعية لا يصح بيع كل نجس ، وعن الحنفية لا يصح بيع الدم [6] ،



[1] نهاية الإحكام 2 : 463 .
[2] المراسم : 170 .
[3] المبسوط 2 : 167 .
[4] التذكرة 1 : 464 .
[5] شرح فتح القدير 5 : 186 .
[6] فقه المذاهب الأربعة 2 : 231 - 232 .

97

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست