responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 94


من التصرفات فيها من وجوه الفساد ، بل قد ورد في بعض الروايات جواز طرح العذرة في المزارع [1] .
وأما تخيل ضعف رواية الجواز من ناحية السند ، ففيه أولا : أنه محض اشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف ، وتوهم أن الأول غير موجود في كتب الرجال فاسد ، فإنه مضافا إلى كونه مذكورا فيها ومنصوصا بحسنه أنه قد اتفقت أصول الحديث على نقل رواية الجواز عنه ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف .
وثانيا : أن اختصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها كما هي كذلك ، لكون رواتها بين ثقات وحسان .
جواز بيع الأرواث الطاهرة :
قوله : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة .
أقول : المشهور بين أصحابنا جواز بيع الأرواث الطاهرة ، وفي المستند يجوز الاكتساب بها مطلقا وفاقا للأكثر [2] ، بل عن السيد الاجماع عليه لطهارتها وعظم الانتفاع بها فيشملها الأصل والعمومات [3] .
وفي الخلاف سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته ، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحدا أكره



[1] عن علي ( عليه السلام ) أنه كان لا يري بأسا أن يطرح في المزارع العذرة ( قرب الإسناد : 68 ، عنه الوسائل 24 : 169 ) ، ضعيفة لأبي البختري وهب بن وهب .
[2] المستند 2 : 334 .
[3] لم نقف عليه في كتب السيد ، لكن حكاه عنه العلامة في المنتهي 2 : 1008 .

94

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست