من التصرفات فيها من وجوه الفساد ، بل قد ورد في بعض الروايات جواز طرح العذرة في المزارع [1] . وأما تخيل ضعف رواية الجواز من ناحية السند ، ففيه أولا : أنه محض اشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف ، وتوهم أن الأول غير موجود في كتب الرجال فاسد ، فإنه مضافا إلى كونه مذكورا فيها ومنصوصا بحسنه أنه قد اتفقت أصول الحديث على نقل رواية الجواز عنه ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف . وثانيا : أن اختصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها كما هي كذلك ، لكون رواتها بين ثقات وحسان . جواز بيع الأرواث الطاهرة : قوله : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة . أقول : المشهور بين أصحابنا جواز بيع الأرواث الطاهرة ، وفي المستند يجوز الاكتساب بها مطلقا وفاقا للأكثر [2] ، بل عن السيد الاجماع عليه لطهارتها وعظم الانتفاع بها فيشملها الأصل والعمومات [3] . وفي الخلاف سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته ، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحدا أكره
[1] عن علي ( عليه السلام ) أنه كان لا يري بأسا أن يطرح في المزارع العذرة ( قرب الإسناد : 68 ، عنه الوسائل 24 : 169 ) ، ضعيفة لأبي البختري وهب بن وهب . [2] المستند 2 : 334 . [3] لم نقف عليه في كتب السيد ، لكن حكاه عنه العلامة في المنتهي 2 : 1008 .