ذلك ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزا [1] . نعم حكم في النهاية بحرمة بيع العذرة والأبوال إلا بول الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة [2] ، وفي المراسم حكم بحرمة التكسب بالعذرة والبول إلا بول الإبل خاصة [3] . وكذلك ذهبت الشافعية إلى نجاسة فضلة مأكول اللحم بلا تفصيل بين الطيور وغيرها ، مع ذهابهم إلى عدم صحة بيع كل نجس إلا إذا كان مخلوطا بشئ طاهر لا يمكن فصله منه [4] . والظاهر أنه لا فرق بين العذرة والأرواث في جواز البيع وعدمه من جهة مدرك الحكم إلا نجاسة الأولى وطهارة الثانية ، فإن الأخبار الخاصة الواردة في حرمة بيع العذرة لم تتم كما عرفت والأخبار العامة المتقدمة إنما تدل على حرمة بيع ما يكون منهيا عن أكله ، فتكون شاملة للأرواث والعذرة كلتيهما ، وحيث عرفت أنه لا يصلح شئ من ذلك لاثبات حرمة بيع العذرة فتعرف عدم جريانه في الأرواث أيضا . وأما ما في رواية تحف العقول من قوله ( عليه السلام ) : أو شئ من وجوه النجس ، فلا تدل على مانعية النجاسة عن البيع ، لما عرفت في بيع الأبوال أن مقتضي التعليل المذكور فيها هو كون منافع النجس بأجمعها محرمة ، وأما إذا كانت له منفعة محللة فلا تدل الرواية على حرمة بيعه ، إذن فلا وجه لما التزم به شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) من التفريق بين العذرة والأرواث .