responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 95


ذلك ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزا [1] .
نعم حكم في النهاية بحرمة بيع العذرة والأبوال إلا بول الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة [2] ، وفي المراسم حكم بحرمة التكسب بالعذرة والبول إلا بول الإبل خاصة [3] .
وكذلك ذهبت الشافعية إلى نجاسة فضلة مأكول اللحم بلا تفصيل بين الطيور وغيرها ، مع ذهابهم إلى عدم صحة بيع كل نجس إلا إذا كان مخلوطا بشئ طاهر لا يمكن فصله منه [4] .
والظاهر أنه لا فرق بين العذرة والأرواث في جواز البيع وعدمه من جهة مدرك الحكم إلا نجاسة الأولى وطهارة الثانية ، فإن الأخبار الخاصة الواردة في حرمة بيع العذرة لم تتم كما عرفت والأخبار العامة المتقدمة إنما تدل على حرمة بيع ما يكون منهيا عن أكله ، فتكون شاملة للأرواث والعذرة كلتيهما ، وحيث عرفت أنه لا يصلح شئ من ذلك لاثبات حرمة بيع العذرة فتعرف عدم جريانه في الأرواث أيضا .
وأما ما في رواية تحف العقول من قوله ( عليه السلام ) : أو شئ من وجوه النجس ، فلا تدل على مانعية النجاسة عن البيع ، لما عرفت في بيع الأبوال أن مقتضي التعليل المذكور فيها هو كون منافع النجس بأجمعها محرمة ، وأما إذا كانت له منفعة محللة فلا تدل الرواية على حرمة بيعه ، إذن فلا وجه لما التزم به شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) من التفريق بين العذرة والأرواث .



[1] الخلاف 3 : 185 ، المسألة : 310 .
[2] نهاية الإحكام 2 : 463 .
[3] المراسم : 170 .
[4] فقه المذاهب الأربعة 2 : 232 .

95

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست