responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 810


القصد في ذلك كاعتبار قصد المالك في دفع ماله إليه ، ولا نحتمل أن يلتزم بذلك أحد .
ويتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان ، وبالنظر إلى سيرة العقلاء ، فإنهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين والمولى عليهم إليهم أو إلى وكلائهم وأوليائهم .
ثم إنه إذا جاز دفع اللقطة إلى الحاكم كان الحاكم مكلفا بجميع أحكامها من وجوب الفحص وغيره ، وإذا ظهر مالكها بعد التصدق أعطي بدلها من بيت المال ، فقد ثبت في الشريعة أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال وما نحن فيه من صغرياته .
الرابع : فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام :
قد ذكر المصنف هنا أن ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام يقع على وجوه ، لأن الاشتباه أما أن يكون موجبا للشركة والإشاعة كخلط الخل بالخل والسمن بالسمن والحنطة بالحنطة ، وأما أن لا يكون موجبا لذلك كما إذا اشترى فراشا وغصب فراشا آخر واشتبه أحدهما بالآخر .
وعلى الأول فأما أن يكون المالك ومقدار المال معلومين ، وأما أن يكونا مجهولين ، وأما أن يكونا مختلفين ، فإذا كانا معلومين فلا شبهة في وجوب رد المال إلى صاحبه ، وإن كانا مجهولين فالمورد من صغريات المال الحلال المختلط بالحرام فيجب فيه الخمس ، وإن كانا مختلفين فإن كان القدر معلوما والمالك مجهولا فقد تقدم تفصيله في الصورة السابقة ، وإن كان القدر مجهولا والمالك معلوما وجب التخلص عن اشتغال الذمة بالمصالحة مع المالك .

810

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 810
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست