responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 811

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


وعلى الثاني ، وهو ما لا يوجب الاشتباه الشركة ، فلا بد من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل ، أو يباع المأخوذ من الجائر ويشترك في ثمنه ، ثم ذكر أن تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس [1] .
أقول : في كلامه نظر من وجهين :
1 - إنه لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما والقدر مجهولا ، لأن المال المذكور قد يكون في يد أحد ، وقد لا يكون كذلك .
وعلى الأول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد إليه والمقدار الذي لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد لأنها أمارة الملكية .
وعلى الثاني فما هو معلوم المالك أيضا يرد إلى صاحبه وفي المقدار المشتبه يرجع إلى القرعة ، ويحتمل الحكم بالتنصيف للمصالحة القهرية ، ويستأنس حكم ذلك مما ورد في الودعي [2] ، ولكن الظاهر أن الرواية غير نقية السند .
2 - إن ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم الثاني ، أعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة والإشاعة ، ولذا اكتفى فيه بالرجوع إلى القرعة أو بيع المال المشتبه والاشتراك في ثمنه .
ولكن الظاهر أن الأقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني أيضا ، وتقريبه :
أن المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا للشركة ، فأما أن يكون المالك والقدر كلاهما معلومين ، فلا بد من رد



[1] الخمس : 234 - 256 .
[2] الفقيه 3 : 23 ، المقنع : 133 ، التهذيب 6 : 208 ، 7 : 181 ، عنهم الوسائل 18 : 452 .

811

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست