وعلى الثاني ، وهو ما لا يوجب الاشتباه الشركة ، فلا بد من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل ، أو يباع المأخوذ من الجائر ويشترك في ثمنه ، ثم ذكر أن تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس [1] . أقول : في كلامه نظر من وجهين : 1 - إنه لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما والقدر مجهولا ، لأن المال المذكور قد يكون في يد أحد ، وقد لا يكون كذلك . وعلى الأول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد إليه والمقدار الذي لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد لأنها أمارة الملكية . وعلى الثاني فما هو معلوم المالك أيضا يرد إلى صاحبه وفي المقدار المشتبه يرجع إلى القرعة ، ويحتمل الحكم بالتنصيف للمصالحة القهرية ، ويستأنس حكم ذلك مما ورد في الودعي [2] ، ولكن الظاهر أن الرواية غير نقية السند . 2 - إن ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم الثاني ، أعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة والإشاعة ، ولذا اكتفى فيه بالرجوع إلى القرعة أو بيع المال المشتبه والاشتراك في ثمنه . ولكن الظاهر أن الأقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني أيضا ، وتقريبه : أن المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا للشركة ، فأما أن يكون المالك والقدر كلاهما معلومين ، فلا بد من رد