responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 803


التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان :
قوله : ثم إن في الضمان لو ظهر المالك .
أقول : هل يضمن مجهول المالك لصاحبه إذا ظهر بعد التصدق به أم لا ؟ فيه وجوه ، ثالثها التفصيل بين ما إذا طلب المالك ماله من المتصدق فيضمن له ، وبين ما إذا لم يطلبه فلا ضمان ، ورابعها التفصيل بين ما يكون المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان وبين عدمه فيحكم بعدمه .
وقبل التعرض للوجوه المذكورة لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين اللقطة ومجهول المالك ، فنقول :
الفارق بين مجهول المالك واللقطة جهات كثيرة ، ونحن نشير هنا إلى جهتين منها :
1 - أنه يجوز للملتقط أن يقصد حين الالتقاط تملك المال بعد انتهاء مدة الفحص عن المالك ، وقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة على أن آخذ اللقطة يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله .
ولا يجوز ذلك في مجهول المالك ، فقد عرفت أنه لا يجوز أخذه ابتداء إلا بنية الاحسان إلى المالك ، بحفظه له وايصاله إليه ثم يتصدق به عن مالكه بعد التعريف ، ومن هنا يتجلى لك أنه لا يجوز أخذ المغصوب من الغاصب إلا بنية الرد إلى المالك .
2 - إن اللاقط إذا تملك اللقطة بعد التعريف أو تصدق بها عن مالكها ضمنها له مع المطالبة بها للروايات الكثيرة المذكورة أيضا في أبواب اللقطة الدالة على ذلك ، أما مجهول المالك فقد عرفت أن فيه وجوها شتى تقدمت الإشارة إليها .

803

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست