التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان : قوله : ثم إن في الضمان لو ظهر المالك . أقول : هل يضمن مجهول المالك لصاحبه إذا ظهر بعد التصدق به أم لا ؟ فيه وجوه ، ثالثها التفصيل بين ما إذا طلب المالك ماله من المتصدق فيضمن له ، وبين ما إذا لم يطلبه فلا ضمان ، ورابعها التفصيل بين ما يكون المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان وبين عدمه فيحكم بعدمه . وقبل التعرض للوجوه المذكورة لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين اللقطة ومجهول المالك ، فنقول : الفارق بين مجهول المالك واللقطة جهات كثيرة ، ونحن نشير هنا إلى جهتين منها : 1 - أنه يجوز للملتقط أن يقصد حين الالتقاط تملك المال بعد انتهاء مدة الفحص عن المالك ، وقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة على أن آخذ اللقطة يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله . ولا يجوز ذلك في مجهول المالك ، فقد عرفت أنه لا يجوز أخذه ابتداء إلا بنية الاحسان إلى المالك ، بحفظه له وايصاله إليه ثم يتصدق به عن مالكه بعد التعريف ، ومن هنا يتجلى لك أنه لا يجوز أخذ المغصوب من الغاصب إلا بنية الرد إلى المالك . 2 - إن اللاقط إذا تملك اللقطة بعد التعريف أو تصدق بها عن مالكها ضمنها له مع المطالبة بها للروايات الكثيرة المذكورة أيضا في أبواب اللقطة الدالة على ذلك ، أما مجهول المالك فقد عرفت أن فيه وجوها شتى تقدمت الإشارة إليها .