ثم إن وجوب التصدق بمجهول المالك إنما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص ، وإلا فلا تصل النوبة إلى التصدق به . وعليه فلا وجه لقياس مال الإمام ( عليه السلام ) بمجهول المالك ، لأنا نقطع برضاء الإمام باعطاء ماله لأهل العلم ، والجهات التي توجب ترويج الدين ، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه . قوله : وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان . أقول : لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين ، وإنما تحرم عليهم الصدقة الخاصة ، أعني زكاة المال والبدن . ولا يبعد أن تحرم عليهم أيضا الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد القضاء ، فإن في ذلك مذلة ومهانة لا تناسب الذرية الطاهرة ، ومن هنا كانت زينب الكبرى ( عليها السلام ) تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله ( عليه السلام ) وترميه إلى أهل الكوفة وتقول : ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام . وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشميين لكونه خارجا عن القسمين المذكورين . ويضاف إلى ما ذكرناه أن قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن أبي يزيد المتقدمة : قسم بين إخوانك [1] ، يقتضي عدم الفرق بين الهاشمي وغيره . وأما الصدقة التي تحرم علي بني هاشم ، فهي الصدقة الخاصة أعني بها الزكاة المفروضة .
[1] قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن مصرف مجهول المالك .