responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 802


ثم إن وجوب التصدق بمجهول المالك إنما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص ، وإلا فلا تصل النوبة إلى التصدق به .
وعليه فلا وجه لقياس مال الإمام ( عليه السلام ) بمجهول المالك ، لأنا نقطع برضاء الإمام باعطاء ماله لأهل العلم ، والجهات التي توجب ترويج الدين ، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه .
قوله : وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان .
أقول : لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين ، وإنما تحرم عليهم الصدقة الخاصة ، أعني زكاة المال والبدن .
ولا يبعد أن تحرم عليهم أيضا الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد القضاء ، فإن في ذلك مذلة ومهانة لا تناسب الذرية الطاهرة ، ومن هنا كانت زينب الكبرى ( عليها السلام ) تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله ( عليه السلام ) وترميه إلى أهل الكوفة وتقول : ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام .
وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشميين لكونه خارجا عن القسمين المذكورين .
ويضاف إلى ما ذكرناه أن قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن أبي يزيد المتقدمة :
قسم بين إخوانك [1] ، يقتضي عدم الفرق بين الهاشمي وغيره .
وأما الصدقة التي تحرم علي بني هاشم ، فهي الصدقة الخاصة أعني بها الزكاة المفروضة .



[1] قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن مصرف مجهول المالك .

802

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست