هذا ، مع أن دليل المقدمية المذكور لو تم فإنما يتم فيما لو كان الفحص يتوقف دائما على بذل المال ، مع أنه ليس كذلك ، بل هو أمر قد يكون وقد لا يكون ، وعليه فإذا توقف الفحص على بذل المال ارتفع وجوبه عن الواجد بدليل نفي الضرر ، كسائر التكاليف الضررية التي ترتفع به . هذا كله إذا لم تقم قرينة على عدم رضاء المالك بأخذ ماله وحفظه له ، وإلا فلا يجوز لأحد أن يضع يده عليه ويحفظه لمالكه ، لأن الناس مسلطون على أموالهم . ج - مصرف مجهول المالك : الأمر الثالث : ما هو مصرف مجهول المالك ، فهل يتصدق به أو يحفظه الواجد ما دام حيا لمالكه ، ويوصي به بعد مماته ، أو يتملكه ، أو يعطيه للحاكم الشرعي ، أو هو للإمام ( عليه السلام ) وجوه : 1 - أن يكون ذلك للإمام ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية ابن أبي يزيد : والله ما له صاحب غيري [1] . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أنها وردت في قضية شخصية فلا تكون مستندا لكبري كلية ، إذ من المحتمل أن يكون المال في تلك الواقعة مفقودا من الإمام نفسه ، فيكون حلفه ( عليه السلام ) في محله لكون المال له واقعا ، وأما أمره ( عليه السلام ) بتقسيم ذلك المال فلعله دفع للتهمة عن نفسه أو احسان منه إلى الفقراء ، ويحتمل أن يكون حلفه على أن المال له لعلمه بموت مالكه وأنه لم يترك وارثا غير الإمام ، ويحتمل أن يكون المال المذكور من صفو دار الحرب الذي هو خاص للإمام ( عليه السلام ) .