4 - إن أجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟ الجهة الرابعة : إذا احتاج الفحص عن الملك إلى بذل أجرة ، فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك أو على المالك ؟ قال المصنف : لو احتاج الفحص إلى بذل كأجرة دلال صايح عليه ، فالظاهر عدم وجوبه على الواجد بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين أجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه ، ويحتمل وجوبه عليه لتوقف الواجب عليه . وتحقيق المسألة : أن الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى أسباب غير شرعية ، بأن يأخذ أحد أموال الناس بغير سبب شرعي ، كالغصب والسرقة والخيانة ونحوها ثم يندم ، ولكن لا يقدر على ايصاله إلى مالكه . وقد يستند إلى وجه شرعي ، كأخذ المال من السارق أو الجائر أو الصبي الذي لا يعرف له ولي ، وكأخذ المال المشرف على التلف وكاللقطة ونحوها ، فإن أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالكه وايصاله إليه جائز من جهة الحسبة . أما الصورة الأولى ، فلا شبهة في أن مؤونة الفحص على الغاصب لوجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن توقف ذلك على بذل الأجرة . ودعوى أن ايجاب أجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه ، وهو منفي في الشريعة دعوى جزافية ، لأن حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان ، ومن الضروري أن كون مؤونة الفحص على المالك على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للحديث ، وحيث إن الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان ، فإن الشارع يلزمه