التعريف لم يجب الفحص [1] . 2 - إن المناط في تعريف اللقطة إنما هو حصول اليأس عن الوصول إلى المالك ، وأما التحديد بالسنة فمحمول على الغالب لحصول اليأس عن الوصول إلى المالك بعد السنة غالبا . 3 - إن التحديد بالسنة أمر تعبدي فلا بد من العمل به ، سواء حصل اليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده . أما الأول والثاني فلا وجه لهما ، إذ لا مجوز لرفع اليد عن الرواية الظاهرة في اعتبار السنة في تعريف اللقطة ، وإذن فيتعين الوجه الثالث ، سواء حصل الاطمئنان باليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده ، فإن الاطمئنان حجة عقلائية فيما إذا لم تقم أمارة شرعية على خلافه ، وقد عرفت أن الشارع قد اعتبر السنة في وجوب الفحص عن مالك اللقطة . ثم إنه قد ذكر في بعض الروايات [2] أن اللقطة يعرف بها ثلاثة أيام ، وظاهره المعارضة مع الروايات الدالة على اعتبار السنة ، ولكن لا بد من حمله إما على صورة اليأس عن المالك ، أو على جواز التصدق به مع الالتزام بالمال ووجوب التعريف به إلى سنة ، فإذا مضت السنة ولم يجد المالك سقط الضمان عنه . ويمكن أن يقال : إن تعريفها ثلاثة أيام مقدمة للتصدق ، ووجوب التعريف إلى سنة كاملة مقدمة لجواز التملك ، على أن ما دل على كفاية ثلاثة أيام في التعريف ضعيف السند .
[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 37 . [2] كرواية أبان بن تغلب ( التهذيب 6 : 397 ، عنه الوسائل 25 : 443 ) ، ولكنها ضعيفة السند بمحمد بن موسى الهمداني .