responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 746


فلا يلزم من حرمة الأول أو كراهته حرمة الثاني أو كراهته ، بل مقتضى القاعدة هو الإباحة ، وتدل عليه جملة من الروايات [1] .
معنى حرمة بيع المصحف وشرائه :
قوله : بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء .
أقول : حاصل كلامه أنه لا شبهة في أن القرآن يملك ولو بكتابته في الأوراق المملوكة ، وعليه فإما أن تكون النقوش من الأعيان المملوكة أو لا .
وعلى الثاني فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، إذ لم يقع بإزائه جزء من الثمن ليكون ذلك بيعا .
وعلى الأول فإما أن يبقى الخط في ملك البايع أو ينتقل إلى المشتري ، وعلى الأول فيلزم أن يكون المصحف مشتركا بين البايع والمشتري ، وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق ، وعلى الثاني فإن انتقلت هذه النقوش إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه ، وإن انتقلت إليه تبعا لغيره كسائر ما يدخل في المبيع قهرا من الأوصاف التي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها ، فهو خلاف مفروض المتبايعين .
والتحقيق أن نقوش القرآن وخطوطه من قبيل الصور النوعية العرفية ،



[1] عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر ، قال : لا بأس ( قرب الإسناد : 121 ، عنه البحار 92 : 34 ، الوسائل 17 : 161 ) ، صحيح . ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ( مستطرفات السرائر : 55 ) . وقريب منه خبر قرب الإسناد ( قرب الإسناد : 115 ، عنه الوسائل 17 : 161 ) . وتقدم في رواية روح بن عبد الرحيم ما يدل على ذلك .

746

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست