فلا يلزم من حرمة الأول أو كراهته حرمة الثاني أو كراهته ، بل مقتضى القاعدة هو الإباحة ، وتدل عليه جملة من الروايات [1] . معنى حرمة بيع المصحف وشرائه : قوله : بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء . أقول : حاصل كلامه أنه لا شبهة في أن القرآن يملك ولو بكتابته في الأوراق المملوكة ، وعليه فإما أن تكون النقوش من الأعيان المملوكة أو لا . وعلى الثاني فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، إذ لم يقع بإزائه جزء من الثمن ليكون ذلك بيعا . وعلى الأول فإما أن يبقى الخط في ملك البايع أو ينتقل إلى المشتري ، وعلى الأول فيلزم أن يكون المصحف مشتركا بين البايع والمشتري ، وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق ، وعلى الثاني فإن انتقلت هذه النقوش إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه ، وإن انتقلت إليه تبعا لغيره كسائر ما يدخل في المبيع قهرا من الأوصاف التي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها ، فهو خلاف مفروض المتبايعين . والتحقيق أن نقوش القرآن وخطوطه من قبيل الصور النوعية العرفية ،
[1] عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر ، قال : لا بأس ( قرب الإسناد : 121 ، عنه البحار 92 : 34 ، الوسائل 17 : 161 ) ، صحيح . ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ( مستطرفات السرائر : 55 ) . وقريب منه خبر قرب الإسناد ( قرب الإسناد : 115 ، عنه الوسائل 17 : 161 ) . وتقدم في رواية روح بن عبد الرحيم ما يدل على ذلك .