وهي مملوكة لمالك الأوراق ملكية تبعية ، ودخيلة في مالية الورق كبقية الأوصاف التي هي من الصور النوعية في نظر العرف ، وعليه فمورد الحرمة أو الكراهة هو بيع الورق الذي كتب فيه كلام الله . وتوضيح ذلك أنك قد عرفت في بعض المباحث السابقة وستعرف إن شاء الله تعالى في مبحث الشروط ، أن كيفيات الأشياء وإن كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الأعراض ، ولكنها تختلف في نظر أهل العرف ، فقد يكون نظرهم إلى الأشياء أنفسها بالأصالة وإلى أوصافها بالتبع ، كالأوصاف التي هي من لوازم الوجود . وقد يكون نظرهم فيها إلى الهيئة بالأصالة وإلى المادة بالتبع ، لكون الهيئة من الصور النوعية في نظرهم كما في الكأس والكوز المصنوعين من الخزف ، فإنهما في نظر العرف نوعان متبائنان ، وإن كانا من مادة واحدة . وقد يكون نظرهم إلى كلتيهما ، كالفراش المنسوج من الصوف ، فإن الاعتبار في نظر أهل العرف بمادته وهيئته ، فهو مبائن في نظرهم مع العباءة المنسوجة من الصوف ، ومع الفراش المنسوج من القطن . أما القسم الأول ، فالمالية فيه من ناحية المواد ، لخروج أوصافها عن الرغبات ، وأما القسم الثاني فالمالية فيه لخصوص الهيئات ، لكون المادة ملحوظة بالتبع ، وأما القسم الثالث فالمالية فيه للهيئة والمادة معا ، فإن النظر فيه إلى كل منهما . وعليه فإذا تخلفت أوصاف المبيع ، فإن كانت من الصور النوعية بطل البيع ، كما إذا باع كوزا فبان كأسا ، أو باع فراشا فظهر عباءة ، ووجه البطلان هو أن الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع . وإن كانت من الأوصاف الكمالية ، فإن كان لوجودها دخل في زيادة