قوله : وعلى الأشبه كما في الروضة [1] . أقول : هذا سهو من قلمه الشريف ، فإنه ذكر الشهيد ( رحمه الله ) في الروضة : والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين . أخذ الأجرة على الشهادة : قوله : ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليه عند المشهور تحمل الشهادة ، بناء على وجوبه . أقول : ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامة إلى وجوب الشهادة تحملا وأداء ، كما يظهر لمن يراجع إلى كلماتهم في مواردها ، وهذا هو الظاهر من الكتاب الكريم [2] ومن الروايات المذكورة في أبواب الشهادات ، وعليه فأخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجب ، وقد عرفت سابقا ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه ، ولكن قد علمت فيما تقدم أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ما لم يثبت منع من الخارج . ومن المعلوم إنا لم نجد في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك ، بل الظاهر من بعض الروايات [3] الواردة في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [4] ، أن المنفي في الآية هو أن يقول المدعو إلى الشهادة : لا أشهد على الواقعة ، وواضح أن هذا لا ينافي جواز أخذ الأجرة على الشهادة ،
[1] الروضة البهية 3 : 217 . [2] قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، البقرة : 282 . قوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، البقرة : 283 . [3] راجع الوسائل : 27 ، باب 1 وجوب تحمل الشهادة من أبواب الشهادات . [4] البقرة : 282 .