كالاعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة ، والاقتداء بالإمام . ولكن قد سمعت في مقدمة البحث عن أخذ الأجرة على الواجب أن مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه حاويا لشرائط الاستئجار ، مع قطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا ، وعن كونه تعبديا أو توصليا ، وعليه فلو منع الشارع عن أخذ الأجرة على عمل خاص وتعلق غرضه بكونه مجانيا فإنه خارج عن حريم البحث ، ولا يختص ذلك بالعبادات ، ولا بالواجبات والمستحبات . ومن الواضح جدا أنه ثبت في الشريعة المقدسة عن أهل بيت العصمة ( عليهم السلام ) حرمة أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة [1] .
[1] في رواية السكوني قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ( الفقيه 1 : 184 ، التهذيب 2 : 283 ، عنهما الوسائل 5 : 447 ) ، موثقة للسكوني . في حسنة حمران بابن هاشم الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين : ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر ( الكافي 8 : 36 ، عنه الوسائل 16 : 275 ) . عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله ، فقال له : لكني أبغضك لله ! قال : ولم ؟ قال : لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ( التهذيب 6 : 376 ، الإستبصار 3 : 65 ، عنهما الوسائل 17 : 157 ) ، ضعيفة بعبد الله بن منبه والحسين بن علوان . ورواها الصدوق مرسلا إلا أنه قال تبتغي في الأذان كسبا ( الفقيه 3 : 109 ، عنه الوسائل 17 : 157 ) . عن محمد مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته ( الوسائل : 27 ، باب 32 من لا تقبل شهادته من أبواب الشهادات ) ، صحيحة . وفي المستدرك : 4 ، باب 30 عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان من أبواب الأذان : 51 ، ما يدل على ذلك .