نعم لو امتنع المشهود له عن اعطاء الأجرة وجب على الشاهد أن يشهد بالواقعة مجانا . هذا كله إذا كان تحمل الشهادة أو أدائها واجبا عينيا ، وأما إذا كان كل منهما واجبا كفائيا فقد تقدم أن أخذ الأجرة على الواجب الكفائي مع عدم الانحصار خارج عن محل الكلام ، فإنه واجب على جميع المكلفين لا على شخص واحد معين . ثم إنه لا يستفاد من أدلة وجوب الشهادة إلا كونها واجبة على نهج بقية الأحكام التكليفية الكفائية أو العينية ، من غير أن يستفاد منها كون التحمل أو الأداء حقا للمشهود له . ثم إنه قد يقال بحرمة أخذ الأجرة على مطلق التعليم أو على تعليم القرآن ، ولكنه فاسد ، فقد ثبت جواز ذلك في جملة من الأخبار [1] ، وفي بعضها وقع الازراء على القائلين بالحرمة ورميهم إلى الكذب وعداوة الحق .
[1] في رواية حسان المعلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأخذ على التعليم أجرا ( الكافي 5 : 121 ، التهذيب 6 : 364 ، الإستبصار 3 : 65 ، عنهم الوسائل 17 : 154 ) ، ضعيفة بحسان وفضل ابن كثير . وفي رواية الفضل عنه ( عليه السلام ) : أن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا أعداء الله - الحديث ( الكافي 5 : 121 ، الفقيه 3 : 93 ، التهذيب 6 : 364 ، الإستبصار 3 : 65 ، عنهم الوسائل 17 : 154 ) ، ضعيف بفضل . عن الصدوق قال ( عليه السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ( الفقيه 3 : 109 ، عنه الوسائل 17 : 156 ) ، مرسل . وفي المستدرك 13 : 116 ، ما يدل على حرمة تعليم القرآن ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 34 ) ، ولكنه ضعيف السند . وقد أخرج البيهقي في سننه أحاديث تدل على جواز أخذ المعلم الأجرة للتعليم ، وأحاديث أخرى تدل على كراهة أخذها لتعليم القرآن ( السنن للبيهقي 6 : 124 ) .