العجز عنه ، فهي باطلاقها تدل على ما ذكرناه ، على أنه لو كان مورد هذه الأخبار غير الإجارة فإنها تدل أيضا على صحة ذلك ، لأنها ظاهرة في أن حمل غيره في الطواف لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه لكون كل منهما بعيدا عن الآخر . حرمة أخذ الأجرة على الأذان : قوله : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه . أقول : المعروف بين الأصحاب [1] حرمة أخذ الأجرة على الأذان ، بل في المستند حكى الاجماع عليها ، وعلى هذا النهج بعض فقهاء العامة [2] . والتحقيق أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعلى المستحبات ، تعبدية كانت أم توصلية ، لكونها من الأعمال المحترمة التي تقابل بالمال ، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات ، وأن صفة الوجوب أو صفة العبادية ، أو اقتران العمل العبادي بالدواعي غير القربية لا تنافي التقرب والاخلاص إلا مع الدليل الخارجي ، كامتثال العبادات بداعي الرياء ، وقد عرفت ذلك كله آنفا . ومن هنا يتجلى لك جواز أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة ، إذا كانا مما يرجع نفع من ذلك إلى الغير ، بحيث يصح لأجله الاستئجار ،
[1] الخلاف 1 : 291 ، المختلف 2 : 134 ، الذكرى : 173 ، مفتاح الكرامة 1 : 291 . [2] قد تقدمت الإشارة إلى آرائهم في أخذ الأجرة على الواجبات .