الأجير لكونها مملوكة له ، فلا يجوز للأجير أن يحتسبها عن نفسه ، ولعله إلى هذا أشار في المسالك في عبارته المتقدمة . وأما إذا كان أجيرا لحمل غيره في الطواف أو للإطافة به ، فهل يجوز له أن يقصد الطواف لنفسه حين ما يحمل المستأجر للطواف أم لا ، فقد يقال بالثاني ، لأن الحركات المخصوصة الصادرة من الأجير مملوكة للمستأجر ، فلا تقع عن الأجير نظير الصورة السابقة ، ولكن الظاهر هو الجواز تبعا لجم غفير من الأصحاب ، وقد تقدم رأيهم . والوجه في ذلك أن ما يستحق به المستأجر على الأجير إنما هو الحمل فقط ، ومن الواضح أنه حاصل على كل حال ، لأن شأن الأجير في هذه الصورة شأن الدابة التي يركبها العاجز عن المشي للطواف ، وعليه فلا تنافي بين كون شخص أجيرا لحمل غيره في الطواف ، وبين أن يقصد الطواف لنفسه في هذه الحالة . والذي يدلنا على ذلك أمران : 1 - أنه إذا لم يتصف الحامل في هذه الصورة بما اعتبر في الطائف من الشرائط كالمشي على القهقرى مثلا ، لم يضر بطواف المحمول إذا كان واجدا لشرائط الطواف ، ومن المقطوع به أنه لو كان مصب الإجارة هو الطواف عن الغير بعنوان النيابة لما حصل العمل المستأجر عليه في الخارج . 2 - أنه ورد في جملة من الأخبار [1] جواز حمل الغير في الطواف مع
[1] عن الهيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها ، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ قال : أيها الله إذا ( التهذيب 5 : 398 ، عنه الوسائل 13 : 395 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . قوله : أيها - الخ ، معناه : أي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، كما ذكره جمع من النحاة . وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ قال : نعم ( الكافي 4 : 429 ، التهذيب 5 : 125 ، عنهما الوسائل 13 : 396 ) ، حسنة لإبراهيم .