responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 731

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


3 - عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره أو لحمله في الطواف ، وقد نسبه المصنف إلى جماعة منهم الإسكافي .
4 - ما ذكره العلامة في المختلف [1] ، من الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف ، فإنه منع عن احتساب ذلك لنفسه في الأول دون الثاني .
5 - ما ذكره في المسالك [2] ، من أنه إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه ، وأما لو كان مستأجرا للحمل مطلقا لم يحتسب ، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه .
والتحقيق أن المؤجر قد يكون أجيرا عن الغير في الطواف ونائبا عنه في ايجاد العمل المعين في الخارج ، وقد يكون أجيرا للإطافة به ، وقد يكون أجيرا لحمله في الطواف .
أما الصورة الأولى فإنه لا يجوز للأجير أن يقصد الطواف لنفسه حين ما يأتي بالعمل المستأجر عليه ، لأن الإجارة تقتضي اختصاص العمل المستأجر عليه بالمستأجر ، ولذا لو فوته أحد يضمنه له ، والأمر بالطواف المتوجه إلى الأجير يقتضي الاتيان به عن نفسه وعدم اجزائه عن غيره ، كما هو مقتضى القاعدة في جميع الأوامر المسوقة لبيان الأحكام التكليفية .
وبعبارة أخرى أن المستأجر إنما يستحق الحركات المخصوصة على



[1] المختلف 4 : 186 .
[2] المسالك 2 : 177 .

731

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست