responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 730


وأما المستحب فالمعروف بين الشيعة والسنة [1] هو جواز أخذ الأجرة عليه ، بل هو مقتضى القاعدة الأولية ، إذ لا نرى مانعا عن شمول العمومات الدالة على صحة المعاملات لذلك ، فقد عرفت آنفا أن صفة العبادية وكذا صفة الوجوب لا تنافي الإجارة أو الجعالة ، وكذلك صفة الاستحباب ، فإنها لا تنافيهما بطريق الأولوية .
وعلى هذا فلا وجه لتطويل الكلام في تصوير النيابة في المستحبات ، كما لا وجه للفرق فيها بين ما يتوقف ترتب الثواب على قصد التقرب والاخلاص ، كالاتيان بالنوافل والزيارات ، وبين ما لا يتوقف ترتب الثواب على ذلك ، كبناء المساجد والقناطر ونحوهما .
من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه :
قوله : فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه .
أقول : قد ذكر الأصحاب هنا وجوها بل أقوالا :
1 - جواز الاحتساب مطلقا ، وقد استظهره المصنف من الشرائع والقواعد على اشكال في الثاني [2] .
2 - عدم جواز الاحتساب مطلقا حتى في صورة التبرع ، وقد حكاه بعض الأعاظم عن بعض الشافعية .



[1] في فقه المذاهب عن المالكية : جوزوا أخذ الأجرة على بعض الأمور المستحبة ، وعن الشافعية : تصح الإجارة على كل مسنون كالأذان والإقامة وعلى ذكر الله كالتهاليل ، وعن الحنابلة : لا تصح الإجارة على كل فعل قربي ( فقه المذاهب 3 : 181 - 195 ) . وقد تقدم رأي الحنفية في الإجارة على الطاعة .
[2] الشرايع 1 : 232 ، القواعد : 411 ، الدروس 1 : 322 .

730

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست