responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 692


على خلافه ، كما صرح به في المسالك [1] ، فإن مرجع ذلك إلى العجز العقلي ولم يعتبره أحد في الاكراه جزما .
نعم قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها ، ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي ، ومثاله ما إذا أكره الجائر أحدا على معصية ، وكان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن المكان الذي يعصى الله فيه ، إلا أن ارتكابه لتلك المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الاسلام أو النفس المحترمة أو ما أشبه ذلك .
4 - أن جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة :
قوله : الرابع : إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة .
أقول : إذا أجبر الجائر أحدا على الولاية من قبله أو على عمل محرم ، وكان المجبور متمكنا من التخلص ولو بتحمل الضرر المالي ، وإن بلغ ما بلغ ، جاز له ذلك ، فإن أدلة نفي الاكراه إنما هي مسوقة لرفع الالزام فقط عن مورد الاكراه ، وليست ناظرة إلى بيان حكم المورد .
وعليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الأخر ، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس وما يشبهه ، فيحرم الاقدام عليه ، وقد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ، ومن هنا يعلم أن تقييد الضرر المالي بعدم اضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة .
وبعبارة أخرى أن أدلة الاكراه لا تشمل المقام ، وعليه فإن كان المورد



[1] المسالك 3 : 139 .

692

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست