على خلافه ، كما صرح به في المسالك [1] ، فإن مرجع ذلك إلى العجز العقلي ولم يعتبره أحد في الاكراه جزما . نعم قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها ، ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي ، ومثاله ما إذا أكره الجائر أحدا على معصية ، وكان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن المكان الذي يعصى الله فيه ، إلا أن ارتكابه لتلك المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الاسلام أو النفس المحترمة أو ما أشبه ذلك . 4 - أن جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة : قوله : الرابع : إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة . أقول : إذا أجبر الجائر أحدا على الولاية من قبله أو على عمل محرم ، وكان المجبور متمكنا من التخلص ولو بتحمل الضرر المالي ، وإن بلغ ما بلغ ، جاز له ذلك ، فإن أدلة نفي الاكراه إنما هي مسوقة لرفع الالزام فقط عن مورد الاكراه ، وليست ناظرة إلى بيان حكم المورد . وعليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الأخر ، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس وما يشبهه ، فيحرم الاقدام عليه ، وقد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ، ومن هنا يعلم أن تقييد الضرر المالي بعدم اضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة . وبعبارة أخرى أن أدلة الاكراه لا تشمل المقام ، وعليه فإن كان المورد