ويرد عليه أنه يكفي الاكراه بانفراده في امتثال أمر الجائر مع خوف الضرر حتى في فرض التمكن من التخلص ، فلا وجه للشرط الثاني . وقد تجلى من ذلك أن مرجع ما ذكره في المسالك إلى ثلاثة محتملات : 1 - أن الولاية عن الجائر غير مشروطة بالاكراه ، وإنما المشروط به هو العمل بما يأمره الجائر . 2 - أن المجموع المركب من الأمرين مشروط بالاكراه فقط دون العجز عن التخلص بحيث لا يقدر على خلافه . 3 - التفصيل بين الولاية وبين العمل بما يأمره الجائر ، فيقيد الأول بالاكراه والثاني بالالجاء إليه والعجز عن التخلص ، وكان المتوهم جعل كل محتمل قولا برأسه . أقول : يرد على هذا المتوهم أولا : أن مجرد الاحتمال لا يستلزم وجود القائل به . وثانيا : أنا لا نعرف وجها صحيحا للقول بالتفصيل ، فإن الظاهر من كلمات الفقهاء ( قدس سرهم ) في باب الاكراه أنه لا خلاف بينهم في اعتبار العجز عن التفصي في ترتب أحكام الاكراه ، أما إذا أمكن التفصي فلا تترتب تلك الأحكام إلا إذا كان التفصي حرجيا ، ولم يفرقوا في ذلك بين الولاية المحرمة وبين العمل بما يأمره الجائر من الأعمال المحرمة المترتبة على الولاية وبين بقية المحرمات ، فإن أدلة المحرمات محكمة ، ولا نحتمل أن يجوز أحد شرب الخمر بمجرد الاكراه حتى مع القدرة على التخلص . وكذلك لا خلاف بين الفقهاء أيضا في أنه لا يعتبر في باب الاكراه العجز عن التفصي إذا كان في التفصي ضرر كثير على المكره ، كما أنهم لم يشترطوا في ترتب الأحكام أن يلجأ إلى المكره عليه ، بحيث لا يقدر