responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 693


كقتل النفوس ونحوه مما اهتم الشارع بحفظه فيحرم الاقدام عليه ، بل يجب دفعه ، وإن كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمل به لدليل السلطنة .
لا يقال : إن بذل المال للجائر دفعا للولاية المحرمة إعانة على الإثم .
فإنه يقال : لا وجه له صغرى وكبرى ، أما الأولى ، فلأن ذلك من قبيل مسير الحاج والزوار وتجارة التجار مع اعطاء المكوس والكمارك والضرائب ، ولا يصدق على شئ منها عنوان الإعانة على الإثم ، وأما الثانية فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم .
< فهرس الموضوعات > 5 - حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو التقية < / فهرس الموضوعات > 5 - حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو بالتقية :
قوله : الخامس : لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا .
أقول : هل يشرع بالتقية أو بالاكراه قتل النفوس المحترمة أو لا ؟
أما التقية ، فهي في اللغة اسم لاتقى يتقي ، بمعنى الخوف والتحذير والتجنب ، والمراد بها هنا التحفظ عن ضرر الظالم بموافقته في فعل أو قول مخالف للحق .
والظاهر أنه لا خلاف في جوازها لحفظ الجهات المهمة الشرعية ، بل قد عرفت في مبحث الكذب عند البحث عن أقوال الأئمة ( عليهم السلام ) الصادرة تقية اجماع الفريقين وضرورة العقلاء ، وتظافر الآيات والروايات على جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة .
< فهرس الموضوعات > ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم < / فهرس الموضوعات > على أنه ورد في بعض الأحاديث : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ،

693

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست