متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدمة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر . وعلى الجملة لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبين . 2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها : وأما الأمر الثاني ، وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرها ، فلا خلاف فيه ولا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها أكثر الناس ، ويتفرع عنها فروع كثيرة ، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالاكراه أو الاضطرار ، بحيث يشق على المكره أو المضطر أن يتحمل الضرر المتوعد به ، سواء كان ماليا أم عرضيا ، أم نفسيا أم اعتباريا ، وسواء تعلق بنفسه أم بعشيرته الأقربين . وهذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا وفتوى ، ويدل على صدقها في الجملة قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة [1] ، وقوله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان [2] ، وقد تقدم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة . أما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة [3] الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرها .