responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 679


متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدمة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر .
وعلى الجملة لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبين .
2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها :
وأما الأمر الثاني ، وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرها ، فلا خلاف فيه ولا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها أكثر الناس ، ويتفرع عنها فروع كثيرة ، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالاكراه أو الاضطرار ، بحيث يشق على المكره أو المضطر أن يتحمل الضرر المتوعد به ، سواء كان ماليا أم عرضيا ، أم نفسيا أم اعتباريا ، وسواء تعلق بنفسه أم بعشيرته الأقربين .
وهذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا وفتوى ، ويدل على صدقها في الجملة قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة [1] ، وقوله تعالى :
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان [2] ، وقد تقدم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة .
أما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة [3] الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرها .



[1] آل عمران : 28 .
[2] النحل : 106 .
[3] راجع الكافي 5 : 111 ، التهذيب 6 : 335 ، عيون الأخبار 2 : 140 ، عنهم الوسائل 17 : 201 - 207 .

679

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست