< فهرس الموضوعات > التنبيهات < / فهرس الموضوعات > التنبيهات : < فهرس الموضوعات > 1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه < / فهرس الموضوعات > 1 - حكم الاضرار بالناس مع الاكراه : قوله : وينبغي التنبيه على أمور ، الأول . أقول : قد عرفت أنه لا شبهة في أن الاكراه يسوغ الدخول في الولاية من قبل الجائر ، وكذلك لا شبهة في جواز العمل للمكره بما يأمره الجائر من المحرمات ما عدا هراقة الدم ، فإن التقية إنما شرعت لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية فيه . وإنما الاشكال في أنه هل يجوز الاضرار بالناس إذا أكره على الاضرار بهم ، كنهب أموالهم وهتك أعراضهم ، وايقاع النقص في شؤونهم وعظائم أمورهم ، سواء كان الضرر الذي توعد به المكره أقل من الضرر الذي يوجهه إلى الغير أم أكثر ، أو لا بد من الاقدام على أقل الضررين وترجيحه على الآخر . ذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه قد يقال بالأول ، استنادا إلى أدلة الاكراه ولأن الضروريات تبيح المحظورات ، وقد يقال بالثاني ، إذ المستفاد من أدلة الاكراه أن تشريع ذلك أنما هو لدفع الضرر ، وواضح أنه لا يجوز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره حتى فيما إذا كان ضرر الغير أقل فضلا عما إذا كان أعظم . والوجه في ذلك أن حديث رفع الاكراه والاضطرار مسوق للامتنان على الأمة ، ومن المعلوم أن دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره على خلاف الامتنان ، فلا يكون مشمولا للحديث ، ثم إنه ( رحمه الله ) اختار الوجه الأول ، واستدل عليه بوجوه سنذكرها . وتحقيق المقام يقع في ثلاث نواحي :