ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى : والفتنة أشد من القتل [1] ، فإن النميمة قد تجر إلى قتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض ونهب الأموال ، ولكنها ليست كذلك في جميع الأحوال ، بل المراد من الفتنة هو الشرك كما ذكره الطبرسي [2] ، وإنما سمي الشرك فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك ، كما أن الفتنة تؤدي إلى الهلاك . ثم إن النسبة بين النميمة والغيبة هي العموم من وجه ، ويشتد العقاب في مورد الاجتماع . وقد تزاحم حرمة النميمة عنوان آخر مهم في نظر الشارع فتجري فيها قواعد التزاحم المعروفة ، فقد تصبح جائزة إذا كان المزاحم أهم منها [3] ، وقد يكون واجبة إذا كانت أهميته شديدة [4] ، ويتضح ذلك بملاحظة ما تقدم [5] . المسألة [25] النياحة قوله : الخامسة والعشرون : النوح بالباطل . أقول : اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
[1] البقرة : 187 . [2] راجع مجمع البيان 1 : 286 . [3] راجع المحجة البيضاء 5 : 277 . [4] كما في ايقاع الفتنة بين المشركين ، كما عن صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 73 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 68 . [5] تقدم في نصح المستشير من مستثنيات الغيبة .