responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 662


المحرمة ، فيكون محرما من تلك الجهة لا من جهة كونه مدحا للسلعة [1] .
والحاصل أنه لا دليل على حرمة النجش في نفسه إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرم ، فإنه يكون حراما من هذه الجهة .
المسألة [24] حرمة النميمة قوله : الرابعة والعشرون : النميمة [2] محرمة بالأدلة الأربعة .
أقول : لا خلاف بين المسلمين في حرمتها ، بل هي من ضروريات الاسلام ، وهي من الكبائر المهلكة ، وقد تواترت الروايات من طرق الشيعة [3] ومن طرق العامة [4] على حرمتها ، وعلى كونها من الكبائر ، بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة ، وقد استقل العقل بحرمتها لكونها قبيحة في نظره .
وأما الاجماع فهو بقسميه وإن كان منعقدا على حرمتها ، ولكن الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة في المسألة ، وليس اجماعا تعبديا ، وقد تقدم نظيره مرارا .



[1] حكي الكراهة عن بعض ، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 106 ، عن الشرايع 2 : 21 ، المختصر النافع 1 : 120 ، الإرشاد 1 : 359 ، التنقيح 2 : 40 .
[2] فسروا النميمة في اللغة بأنها نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجهة الافساد والشر ، بأن يقول : تكلم فلان فيك بكذا ، وهي مأخوذة من نم الحديث بمعنى السعي لايقاع الفتنة وإثارة الفساد .
[3] في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا أنبئكم بشراركم ، قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ( الكافي 2 : 274 ، الزهد : 6 ، الفقيه 4 : 271 ، عنهم الوسائل 12 : 306 2 .
[4] راجع سنن البيهقي 10 : 246 .

662

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست