وغيرهما ، وقد تقدمت كلماتهم في الهامش . وقد يستدل [1] على حرمة النجش في هذه الصورة بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الناجش والمنجوش له [2] ، وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تناجشوا [3] . وفيه أولا : أن هذين النبويين ضعيفا السند ، ودعوى انجبارهما بالاجماع المنقول كما في المتن دعوى غير صحيحة ، فإنه إن كان حجة وجب الأخذ به في نفسه وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الحجية . وثانيا : أنهما مختصان بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش ، كما هو الظاهر من لعن المنجوش له في النبوي الأول ، والنهي عن التناجش في النبوي الثاني ، وكلامنا أعم من ذلك . وأما الوجه الثاني ، أعني مدح السلعة لترغيب الناس فيها ، فإن كان المدح بما ليس فيها من الأوصاف كان حراما من جهة الكذب ، وإن كان مدحه للسلعة بما فيها من الأوصاف ولكن بالغ في مدحها مع قيام القرينة على إرادة المبالغة فلا بأس به ، فقد ذكرنا في مبحث حرمة الكذب أن المبالغة جائزة في مقام المحاورة والمحادثة ما لم تجر إلى الكذب . وأما الروايتان المتقدمتان ، فمضافا إلى ضعف السند فيهما كما عرفت ، أنهما راجعتان إلى الصورة الأول ، إذ لا وجه لحرمة مدح السلعة إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم من الكذب أو الغش أو غيرهما من العناوين
[1] كما في جامع المقاصد 4 : 39 ، منتهى المطلب 2 : 1004 . [2] الكافي 17 : 458 ، عنه الوسائل 17 : 458 ، وقد تقدم في البحث عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها . [3] معاني الأخبار : 284 ، عنه الوسائل 17 : 459 ، مجهولة لعلي بن عبد العزيز وغيره . دعائم الاسلام 2 : 30 ، عنه المستدرك 13 : 286 ، مرسل .