من الروايات التي تقدم بعضها ، بل هو صريح جملة أخرى منها ، وعليه فمورد الحرمة يختص بالثاني ، على أنه قد تقدم في البحث عن حكم الإعانة على الإثم إنه لا دليل على حرمتها على وجه الاطلاق ما لم يكن في البين تسبيب ، وقلنا في المبحث المذكور إن الإعانة على الظلم حرام للأدلة الخاصة ، فلا ربط لها بمطلق الإعانة على الإثم . المسألة [23] حرمة النجش قوله : الثالثة والعشرون : النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام . أقول : الظاهر أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة [1] في حرمة النجش في الجملة ، وقد فسروه بوجهين ، كما يظهر من أهل اللغة [2] :
[1] في فقه المذاهب : من البيوع المنهي عنها نهيا لا يستلزم بطلانها بيع النجش ، وهو حرام ، نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( فقه المذاهب 2 : 273 ) . وفي شرح فتح القدير : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النجش ( شرح فتح القدير 5 : 239 ) . وفي سنن البيهقي في جملة من الأحاديث : نهى عن النجش و التناجش ( سنن البيهقي 5 : 343 و 344 ) . [2] في تاج العروس : النجش أن تواطئ رجلا إذا أراد بيعا أن تمدحه ، أو هو أن يريد الانسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، وقال أبو عبيد : النجش في البيع أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، وقال ابن شميل : النجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها ، أو تذمها لئلا تنفق عنه ، وقال الجوهري : النجش أن تزايد في المبيع ليقع غيرك وليس من حاجتك ، وقال إبراهيم الحربي : النجش أن تزيد في ثمن مبيع أو تمدحه فيرى ذلك غيرك فيغتر لك ، والأصل فيه إثارة الصيد من مكان إلى مكان أو البحث عن الشئ .