1 - أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، وهذا هو المروي عن الأكثر [1] . 2 - أن تمدح سلعة غيرك وتروجها ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق عنه [2] . وظاهر الوجهين هو تحقق النجش بهما ، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا . أما الوجه الأول فإن كان غرض الناجش غش المشتري وتغريره في المعاملة ، فإن مقتضى القاعدة حينئذ هو حرمة الغش مع تحقق المعاملة في الخارج ، فقد عرفت في البحث عن حرمة الغش أن غش المؤمن في المعاملة حرام لاستفاضة الروايات عليه ، وإن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غش وتغرير فلا دليل على حرمته ، إلا من حيث التجري . وقد يقال بحرمة النجش بهذا المعنى لكونه اضرارا للمشتري ، وهو حرام . وفيه أولا : أن المشتري إنما أقدم على الضرر بإرادته واختياره ، وإن كان الدافع له على الاقدام هو الناجش . وثانيا : أن الدليل أخص من المدعي ، فإن الناجش إنما يوقع المشتري في الضرر إذا كان الشراء بأزيد من القيمة السوقية ، وأما إذا وقعت المعاملة على السلعة بأقل من القيمة السوقية أو بما يساويها ، فإن النجش لا يوجب اضرارا للمشتري ، إلا أن يمنع من صدق مفهوم النجش على ذلك ، كما يظهر من غير واحد من أهل اللغة ، كالمصباح وتاج العروس
[1] أنظر جامع المقاصد 4 : 39 ، مجمع الفائدة 8 : 139 ، جواهر الكلام 22 : 476 . [2] حكاه كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : 31 .