حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم : وأما إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم ، بالأمور السائغة كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس بها ، سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها ، بشرط أن لا يعد بذلك من أعوان الظلمة عرفا ، وإلا كانت محرمة كما عرفت . وقد يستدل على حرمتها بروايات : منها : رواية محمد بن عذافر ، عن أبيه [1] الظاهرة في حرمة المعاملة مع الظلمة . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أن قوله ( عليه السلام ) : يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ، ظاهر في أن عذافر كان يدأب على المعاملة مع الظلمة بحيث ألحقه بأعوانهم ، وعليه فمورد الرواية أجنبي عن المقام . ومنها : رواية ابن أبي يعفور [2] الظاهرة في ردع السائل عن إعانة الظالمين في الجهات السائغة . وفيه : أن الظاهر من قول السائل : ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعي إلى البناء - الخ ، إن الرجل منهم تصيبه الشدة فيلتجئ إلى الظالمين ويتدرج به الأمر حتى يكون من أعوان الظلمة ، بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم ، ولذلك طبق الإمام ( عليه السلام ) عليهم ، قوله : إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد .