القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم [1] ، وكذلك تدل عليه أخبار التقية فإنها تدل على جوازها في كل ضرورة وخوف . المسألة [22] حرمة معونة الظالمين قوله : الثانية والعشرون : معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة ، وهو من الكبائر . أقول : ما هو حكم معونة الظالمين ، وما هو حكم أعوان الظلمة ، وما هو حكم إعانتهم في غير جهة الظلم من الأمور السائغة كالبناية والنجارة والخياطة ونحوها ؟ أما معونة الظالمين في ظلمهم ، فالظاهر أنها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة بل بين عقلاء العالم ، بل التزم جمع كثير من الخاصة والعامة [2] بحرمة الإعانة على مطلق الحرام وحرمة مقدماته . ويدل على حرمته العقل ، والاجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة ، وقوله تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار [3] ، فإن الركون المحرم هو الميل إليهم ، فيدل على حرمة إعانتهم بطريق الأولوية ، أن المراد من الركون المحرم هو الدخول معهم في
[1] راجع أصول الكافي 2 : 327 باب من يتقى شره في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) . وفي سنن البيهقي : إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ( سنن البيهقي 10 : 245 ) . [2] قد تقدم ذلك في البحث عن حكم الإعانة على الإثم ، وفي سنن البيهقي : نهى عن الإعانة على ظلم ( سنن البيهقي 10 : 234 ) . [3] هود : 115 .