ما لم ينطبق عليه عنوان آخر مما يستقل العقل بقبحها ، كتقوية الظالم وإهانة المظلوم ونحوهما . وأما الآية فهي تدل على حرمة الركون إلى الظالم والميل إليه ، فلا ربط لها بالمقام ، وسيأتي الاستدلال بها على حرمة معونة الظالمين . وأما النبوي الذي رواه الصدوق ، فإنه يدل على حرمة تعظيم صاحب المال واجلاله طمعا في ماله ، فهو بعيد عما نحن فيه . وأما حديث المناهي ، ففيه أولا : أنه ضعيف السند ، وثانيا : أنه دال على حرمة مدح السلطان الجائر وحرمة تعظيمه طمعا في ماله أو تحصيلا لرضاه . وعلى الجملة أن الوجوه التي ذكرها المصنف لا تدل على حرمة مدح من لا يستحق المدح في نفسه ، فإن النسبة بينه وبين العناوين المحرمة المذكورة هي العموم من وجه ، وعليه فلا وجه لجعل العنوان المذكور من المكاسب المحرمة كما صنعه العلامة وتبعه غيره . ثم إن مدح من لا يستحق المدح قد يكون بالجملة الخبرية ، وقد يكون بالجملة الانشائية ، أما الأول فهو كذب محرم إلا إذا قامت قرينة على إرادة المبالغة ، وأما الثاني فلا محذور فيه ما لم ينطبق عليه شئ من العناوين المحرمة المذكورة ، أو كان المدح لمن وجبت البراءة منه كالمبدع في الدين ، وقد تقدم ذلك في مبحث الغيبة ومبحث حرمة سب المؤمن . لا يخفى أن حرمة مدح من لا يستحق المدح على وجه الاطلاق أو فيما انطبق عليه عنوان محرم ، إنما هي فيما إذا لم يلتجئ إلى المدح لدفع خوف أو ضرر بدني أو مالي أو عرضي ، وإلا فلا شبهة في الجواز ، ويدل عليه قولهم ( عليهم السلام ) في عدة روايات : إن شر الناس عند الله يوم