فإذا ضممنا ذلك إلى ما يظهر من الأدلة من حرمة الباطل ، كجملة من الروايات الدالة على حرمة الغناء [1] كانت النتيجة حرمة اللهو مطلقا . ويرد عليه أن الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة ، وكونه من الأمور المباحة ، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الأحجار ونحوها ، فلا يمكن العمل باطلاق هذه الروايات على تقدير صحتها ، وقد أشرنا إليه في مبحث حرمة القمار ، وعليه فلا بد من حملها على قسم خاص من اللهو أعني الغناء ونحوه كما هو الظاهر ، أو حملها على وصول الاشتغال بالأمور اللاغية إلى مرتبة يصد فاعله عن ذكر الله ، فإنه حينئذ يكون من المحرمات الإلهية . والحاصل أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق ، ومما ذكرناه ظهر أيضا أنا لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من تقوية حرمة الفرح الشديد . اللعب واللغو : قوله : واعلم أن هنا عنوانين . أقول : قد فرق جمع من أهل الفروق بين اللهو واللعب ، ولا يهمنا التعرض لذلك ، وإنما المهم هو التعرض لحكمها ، وقد عرفت أنه لا دليل على حرمة مطلق اللهو . وأما اللعب فإن كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك ، وإن
[1] راجع الوسائل 17 : باب 99 تحريم الغناء ، وباب 100 تحريم استعمال الملاهي ، وباب 101 تحريم سماع الغناء مما يكتسب به : 303 - 312 ، والمستدرك 13 : 212 - 215 هذه الأبواب .