كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الأدلة الشرعية ، فإن كان فيها ما يدل على حرمة اللعب أخذ به ، وإلا فيرجع إلى الأصول العملية . وأما اللغو ، فذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه إن أريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الأخبار [1] كان في حكمه ، وإن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة . أقول : لا دليل على حرمة مطلق اللغو ، سواء قلنا بكونه مرادفا للهو والباطل كما هو الظاهر من أهل اللغة أم لا ، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق . وأما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو ، ففيه أن الروايات المذكورة ناظرة إلى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو ، وهو القسم المحرم ، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا ، على أنها ضعيفة السند . وقد يقال بحرمة اللغو على وجه الاطلاق لرواية الكابلي [2] ، فإن الإمام ( عليه السلام ) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم .
[1] في رواية محمد بن أبي عباد وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن السماع ، فقال : لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو ، أما سمعت الله يقول : وإذا مروا باللغو مروا كراما ( عيون الأخبار 2 : 128 ، عنه الوسائل 17 : 308 ) ، ضعيفة بأبي عباد وغيره . ويقرب من ذلك ما عن أبي أيوب الخزاز ( الكافي 6 : 432 ، عنه الوسائل 17 : 316 ) ، ضعيف لسهل . [2] عن زين العابدين ( عليه السلام ) : الذنوب التي تهتك العصم شرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح ( معاني الأخبار : 270 ، عنه الوسائل 16 : 281 ) ، مجهولة بأحمد بن الحسن القطان وأحمد بن يحيى ، وضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب .