responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


يتخذه الانسان وسيلة لانتفاعه ، ومن الواضح جدا أن ترك ذلك من علائم الايمان .
ويؤيد ما ذكرناه تقابل الصدق المضر مع الكذب النافع فيه ، لأن الظاهر من الكذب النافع هو ما يكون وسيلة لتحصيل المنافع ويكون المراد من الصدق المضر حينئذ عدم النفع لكثرة اطلاق الضرر عليه في العرف ، وعليه فشأن الحديث شأن ما ورد من أنه : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن [1] .
نعم يمكن الاستدلال على الاستحباب بناء على التسامح في أدلة السنن بقوله ( عليه السلام ) : اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة ، فإن فيه الهلكة [2] ، ولكن مفاد الحديث أعم مما ذكره المصنف .
الأقوال الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية :
لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة ، قال الغزالي : فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب [3] .
وقد تقدمت [4] دلالة جملة من الآيات والروايات على هذا ، بل هو من المستقلات العقلية ومن الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين .



[1] الكافي 2 : 116 ، عنه الوسائل 15 : 325 .
[2] لب اللباب ، مخطوط ، عنه المستدرك 9 : 88 ، مرسلة .
[3] راجع احياء العلوم بيان ما رخص فيه من الكذب 3 : 121 .
[4] في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة .

631

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست