يتخذه الانسان وسيلة لانتفاعه ، ومن الواضح جدا أن ترك ذلك من علائم الايمان . ويؤيد ما ذكرناه تقابل الصدق المضر مع الكذب النافع فيه ، لأن الظاهر من الكذب النافع هو ما يكون وسيلة لتحصيل المنافع ويكون المراد من الصدق المضر حينئذ عدم النفع لكثرة اطلاق الضرر عليه في العرف ، وعليه فشأن الحديث شأن ما ورد من أنه : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن [1] . نعم يمكن الاستدلال على الاستحباب بناء على التسامح في أدلة السنن بقوله ( عليه السلام ) : اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة ، فإن فيه الهلكة [2] ، ولكن مفاد الحديث أعم مما ذكره المصنف . الأقوال الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية : لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة ، قال الغزالي : فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب [3] . وقد تقدمت [4] دلالة جملة من الآيات والروايات على هذا ، بل هو من المستقلات العقلية ومن الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين .
[1] الكافي 2 : 116 ، عنه الوسائل 15 : 325 . [2] لب اللباب ، مخطوط ، عنه المستدرك 9 : 88 ، مرسلة . [3] راجع احياء العلوم بيان ما رخص فيه من الكذب 3 : 121 . [4] في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة .