التشريع أيضا ، كما أن الأمر كذلك في سائر المحرمات المعلومة إذا أتى بها بعنوان الإباحة . معنى حرمة الاكتساب وضعا : لا يخفى عليك أن معنى الحرمة الوضعية في العقود عبارة عن فساد المعاملة وبطلانها بحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار ، وأن الفاسد والباطل عندنا وعند غير الحنفية بمعنى واحد ، وهو ما اختل في تلك المعاملة شئ من الشروط التي اعتبرها الشارع ركنا لها ، بحيث يلزم من انتفائها انتفاء المشروط في نظر الشارع . وأما عند الحنفية فإن الباطل والفاسد في البيع مختلفان فلكل واحد منهما معنى يغاير معنى الآخر ، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله ، وركن العقد هو الايجاب والقبول كما تقدم ، فإذا اختل ذلك الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقل كان البيع باطلا غير منعقد ، وكذلك إذا اختل المحل وهو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا فإن البيع يكون باطلا . وأما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن والمحل ، كما إذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا ، فإذا اشترى سلعة يصح بيعها وجعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع ، ولكن على المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر ، وكذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم ، كما إذا باع شيئا مغصوبا منه لا يقدر على تسليمه أو وقع الخلل فيه من جهة اشتراط شرط لا يقتضيه العقد كما سيأتي . فإن البيع في كل هذه الأحوال يكون فاسدا لا باطلا ، ويعبرون عن