responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 583


الواقعية الغير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك .
ويمكن أن يقال : إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الأئمة ( عليهم السلام ) بالموضوعات حاضرا عندهم من غير توقف على الإرادة ، وقد دلت عليه جملة من الروايات ، كما أن علمهم بالأحكام كذلك ، وأما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم واختيارهم ، كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات فلا يتوجه الاشكال على الرواية ، لامكان صدور الفعل عنهم ( عليهم السلام ) جهلا قبل الإرادة .
ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام ( عليه السلام ) من المباحث الغامضة ، والأولى رد علم ذلك إلى أهله كما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ، على أن الرواية المذكورة ضعيفة السند .
4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة :
قوله : الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه .
أقول : المشهور بين الأصحاب [1] هو عدم جواز المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة ، كالمصارعة وحمل الأثقال والجري على الاقدام ، وكالمسابقة على السفن والبقر والكلاب والطيور ، والمكث في الماء وحفظ الأخبار والأشعار ، ورمي البنادق والوقوف على رجل واحدة وغيرها .



[1] كما عن صاحب الرياض 2 : 41 ، والقاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، والعلامة في التذكرة 2 : 354 .

583

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست