وقد ذهب بعض الأصحاب [1] وجمع من العامة [2] إلى الجواز ، ويمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه : 1 - دعوى الاجماع عليها ، وقد ادعاه غير واحد من الأصحاب . وفيه : أن من المحتمل القريب استناده إلى الوجوه الآتية ، فليس هنا اجماع تعبدي ، ومن هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهي عن المسابقة إلا في ثلاثة [3] . 2 - ما ورد في جملة من الأحاديث [4] ، من نفي السبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، بدعوى أن السبق بالسكون مصدر لكلمة سبقه إلى كذا ، أي تقدمه وخلفه وغلبه على كذا ، فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة والمغالبة وإن لم يكن فيها رهان ، فيكون مفاده كمفاد : لا رهبانية ولا نجش في الاسلام . وفيه : أن ذلك أنما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء ولم يثبت ذلك ، بل في المسالك [5] أن قراءة الفتح هي المشهور ، والسبق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون ، وعليه فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة فقط .
[1] كما في المسالك 1 : 301 ، كفاية الأحكام : 137 . [2] في فقه المذاهب نقل عن المذاهب الأربعة جواز المسابقة بدون رهن ( فقه المذاهب 2 : 51 ) . [3] التذكرة 2 : 354 . [4] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال ( الكافي 5 : 48 ، عنه الوسائل 19 : 253 ) ، ضعيفة لمعلي بن محمد . وقد ذكرت هذه الرواية في جملة من أحاديث العامة ، راجع سنن البيهقي 10 : 16 . عن دعائم الاسلام : لا سبق إلا في ثلاث في خف أو حافر أو نصل ( دعائم الاسلام 1 : 345 ، عنه الوسائل 14 : 80 ) ، مرسلة ، وعن الشهيد الثاني إضافة الجناح . [5] المسالك 1 : 301 .