المطلقات في الانصراف وعدمه ، ولكن الرواية ضعيفة السند . 3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار : المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة ، ونطاح الكباش وصراع البقر ، ومهارشة الديكة ومضاربتها ، والمراهنة على الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية ، من غير الأفراد التي نص على جوازها . والظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة وأكثر العامة [1] في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا ، وإن كان بغير الآلات المعدة للقمار ، نعم يظهر من الجواهر [2] اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة له ، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فلا حرمة فيه ، نعم تفسد المعاملة عليه ولا يملك الراهن الجعل فيحرم عليه التصرف فيه . وذكر المصنف ( رحمه الله ) أن الظاهر الحاقه بالقمار في الحرمة والفساد ، بل صرح العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك [3] ، ثم قال المصنف : وهو ظاهر كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما
[1] في فقه المذاهب : لا تصح المسابقة بجعل ( رهان ) في غير الخيل والجمال والرمي إلا عن الشافعية ، فإنهم قالوا : تصح المسابقة بالرهان أيضا على البغال والحمير والفيلة أيضا ( فقه المذاهب 3 : 51 ) . [2] جواهر الكلام 22 : 109 . [3] المصابيح ، مخطوط ، ولم نقف عليه ، نعم صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض 2 : 41 .